السؤال: ما حكم الشك في الركعة الثانية والرابعة في
الجواب: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت ، فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة وهو
مَعْلومَة
المهمّ هنا بيان الحال في الشكّ وهو إمّا في حقيقة التكليف وأصل الإلزام، سواء كان في نوعه أيضا أم لا، بأن كان النوع على تقدير الجنس معلوما، وإمّا في المكلّف به
الشك في الصلاة وعدم معرفة التكليف
يوجد سبعة أشياء تدمر الإنسان : السياسة بلا مبادئ , المتعة بلا ضمير , الثروة بلا عمل , المعرفة بلا قيم , التجارة بلا أخلاق , العلم بلا انسانية , العبادة بلا تضحية
وأما شكك في ترك التشهد: فإن التشهد في صلاة الفجر ركن من أركان الصلاة، والشك في ترك الركن لا يجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به، ثم يؤتى بسجود السهو قبل السلام، فإن كنت شككت فيه قبل أن تسلم، ولم يكن شكك وهما ولا وسوسة فقد كان الواجب عليك أن تأتي بالتشهد ثم تسلم، فإن لم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فقد أثبت الله تعالى لكلٍّ من الزوجين